الموقف الصحيح للمأموم الواحد

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 10:54 م

الوضع الصحيح للمصلي خلفه وهو عنوان هذه المقالة، ومعلوم أن الله تعالى شرع للمسلمين صلاة الجماعة، وجعلها فضل الصلاة الفردية على سبع وعشرين. هل يقف عن يمينه أم عن يساره؟ وفي حال وقفه عن يسار الإمام فما حكم صلاته؟ وأين يقف المصلون إذا كانوا رقيقين أو أكثر؟ وأين تقف المرأة في صلاة الجماعة؟ وما حكم صلاتها إذا كانت واقفة بجانب الإمام؟ كل هذه الأسئلة سيجد القارئ إجابة لها في هذه المقالة.

الوضع الصحيح للمصلي خلفه

وقال الأئمة الأربعة: إذا كان المأموم واحداً فإنه يقوم عن يمين الإمام, والدليل على ذلك ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – حيث قال: “لقد نمت ذات ليلة مع عمتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم. فأوقف وضوءا خفيفا – فخففه عمرو وقصره جدا – ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت مثل وضوءه. ثم جئت فقمت عن يساره، فأدارني وجعلني عن يمينه».

هل المأموم الواحد يساوي الإمام؟

وإذا وقفت الأم المفردة عن يمين الإمام فيجب أن يكون متساوياً في الصف، فلا يتقدم عليه الإمام ولو بشيء يسير. كما يعد الإمام والمأموم صفاً، ويجب في صلاة الجماعة تسوية الصفوف.حتى تستقر صفوفك, أو للمعارضة إله بين وجوهكم “ وفي الحديث المروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلبه إلا عن يمينه، ولم يذكر فيه أنه سبقه أو ابن عباس أخره. .

وهل قال أحد من الفقهاء أن الإمام يجب أن يتقدم عن المأموم وحده؟

نعم ذهب فقهاء المالكية والشافعية إلى أنه ينبغي للإمام أن يتقدم على المأموم وحده قليلا، حتى يتميز الإمام عنه، وخشية أن يتقدم المأموم على المأموم. الإمام ولو قليلا. وهي مساواة الإمام بالمأموم وحده.

حكم الصلاة والمأمومون واقفون عن يسار الإمام

لقد اختلفت آراء العلماء في حكم صلاة من يقف عن يسار الإمام، وفي هذه الفقرة من هذا المقال سيتم بيان آراءهم في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي:

  • الرأي الأول: وإذا وقف المأموم عن يسار الإمام فصلاته صحيحة مع كراهةها. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول مروي عن الإمام أحمد أيضًا.
  • رأي ثاني: وإذا وقف الإمام عن يسار الإمام، فصلاته باطلة، وهذا مذهب الحنابلة.

الوضع الصحيح للجماعة إذا كانوا اثنين

وإذا كانت الجماعة اثنين فأكثر، فيسن لهم الوقوف خلف الإمام، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والدليل على ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – حيث قال: «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم». فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. فتوضأ آر بن صخر، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا ودفع بنا حتى وقفنا خلفه.

الوضعية الصحيحة للمرأة في صلاة الجماعة

وفي صلاة الجماعة تقف المرأة خلف الإمام، سواء كانت وحدها أو إذا كان يصلي معها رجل غير الإمام. والدليل على ذلك ما روي عن أنس بن مالك – رضي الله عنه وأرضاه – حيث قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى معه ومع أمه أو خالته، فقال: فأقامني عن يمينه، وجعل المرأة خلفنا. وأما حضور جماعة من الرجال، فإن المرأة في هذه الحالة تقف خلف الرجال، والدليل على ذلك ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عندما قال: “”أفضل ما يكون”” صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها».

حكم صلاة المرأة إذا كانت واقفة بجانب الإمام

اختلفت آراء العلماء في حكم صلاة المرأة إذا وقفت بجانب الرجل خلالها، وفي هذه الفقرة نذكر هذه الآراء، وذلك على النحو التالي:

  • الرأي الأول: وتبطل صلاة المرأة إذا وقفت إلى جانب الرجل في الصلاة، وهذا مذهب أبي حنيفة.
  • رأي ثاني: ولا تنقطع صلاة المرأة وهي واقفة بجوار الرجل في الصلاة، وهذا مذهب الشافعية.

حكم تقدم المأموم على الإمام

لقد اختلفت آراء أهل العلم في حكم صلاة المأموم إذا سبق إمامه، فذهبوا إلى ثلاثة أقوال، وفي هذه الفقرة من المقال الوضع الصحيح للمصلي خلفه، فيكون هذا المذكور، وما يلي:

  • الرأي الأول: ولا تصح صلاة المأموم إذا سبق الإمام أصلا، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول الحنابلة.
  • رأي ثاني: تصح صلاة المأموم إذا سبق إمامه بدون عذر في الصلاة مع كراهة ذلك، وإذا تقدم بعذر لم يكره له ذلك، وهذا مذهب المالكية.
  • الرأي الثالث: تصح صلاة المأموم إذا سبق الإمام بعذر، ولا تصح إذا سبقه بغير عذر، وهذا مذهب الحنابلة.

وبذلك تم الوصول إلى خاتمة هذه المقالة التي تحمل العنوان الوضع الصحيح للمصلي خلفهوفيه بيان المكان الذي يقف فيه المأموم إذا كان وحده، وحكم صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام أثناء الصلاة، والوضع الصحيح للمأمومين إذا كانوا اثنين أو أكثر، وسيتم بيان موقف المرأة وآراء الفقهاء في حكم صلاتها قائمة. بجوار الرجل، وفي نهاية هذا المقال تم بيان حكم المأموم على الإمام.