حكم اعطاء الجزار من لحم الاضحية

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 10:46 م

حكم إعطاء الجزار لحم الأضحية قد يبادر بعض الأشخاص الذين يرغبون في ذبح الأضاحي إلى إعطاء الجزار بعضًا من لحوم أضاحيهم. فهل ورد ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه أم لا؟ وما حكم إعطاء الجزار من لحم الأضحية؟ وهذا سيكون موضوع مقالتنا القادمة على موقع المحتويات.

حكم إعطاء الجزار لحم الأضحية

حكم إعطاء الجزار لحم الأضحية لا يجوز إعطاء الأجر شيئاً من لحم الأضحية كأجر عليه مقابل ذبح الأضحية، ولم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه أنهم فعل ذلك.قال أصحاب المذهب المالكي: “ولا يجوز الاستئجار على الذبح والسلخ بشيء من لحم الأضحية؛ للجهل في صفة اللحم، إذا لم يعلم هل كان؟ هل هو صالح أم لا.” ومن المعلوم أن من شروط صحة الإيجار مقابل العمل معرفة الأجر ومقداره، ورأى آخرون من أهل العلم أن السبب الرئيسي في منع الجزار من إعطاء أجر الأضحية هو ما روي عن أحد حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (نهى الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن عصب الفحل، وعن سلطة حارس الطحان)وخيش الطحان: وهو مقياس معروف، قيمته 4.5 كيلو جرام. بشرط أن يأخذ أجرته من الدقيق نفسه، وكل هذا حرام لما فيه من الجهل والخداع، فلا يصح أخذ الجزار أجره من لحم الأضحية عند أهل العلم الواجب. لجهله بطبيعة اللحم ونوعيته، ولم يرد في ذلك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بركاته.

حكم بيع جلد الأضحية أو أي جزء آخر منها

لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره في قول جمهور أهل العلم، لا من أجل الانتفاع به والانتفاع به في البيت، ولا لغيره من الاستعمالات، ولكن يجوز للمضحي أن يعطيه. جلد الأضحية صدقة، ويجوز له أيضًا أن ينتفع بها بنفسه، وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم. وكذلك لا يجوز إعطاء الجلد للجزار على سبيل بدل ذبحه للأضحية، وقال الكاساني في كتابه “بدائع الصنائع”: “ولا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا شحمها، ولا لحمها، ولا أطرافها، ولا رأسها، ولا صوفها، ولا شعرها، ولا حليبها الذي يحلب منها بعد ذبحها، ولا يجوز إعطاؤها وأجرة الجزار أو الذابح من كل ذلك، لما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا قربان له. والتصدق به، وإن كان الأفضل المسارعة إلى التصدق به، لما فيه من الأجر والثواب.

حكم من أتلفت أضحيته ولم يتصدق ببعضها

وإذا هلكت الأضحية بعد ذبحها، أو سرقت، أو أخذها من لا يستطيع المطالبة بها، ولم يفرط صاحبها فيها، فلا ضمان على صاحبها. وقد بقي من الأضحية شيء لم يتلف بعد، فيجب التصدق به خروجاً من الخلاف، كما أمر بالتصدق من لحم الأضحية، فالصدقة من لحم الأضحية واجبة عند الشافعي. ” هو، والحنابلة، والمالكية، والحنفية. ما ينطبق عليه اسم اللحم، مثل الأوقية، وقد جاء في كتاب “كشاف القناع في متن الإقناع”: “فإذا لم يتصدق منه نيئاً فإنه ضامن”. لأقل ما يقع عليه الاسم، كالأوقية بمثل اللحم، لأن ما يحل له أكله لا تلزمه غرامة، وتلزمه غرامة عليه. ما هو مستحق. والتصدق به، لأنه حق يجب عليه أداؤه في الباقي، فيلزمه الغرم إذا أتلفه كالوديعة». وبعد الذبح فلا شيء عليه، وكذلك إذا حدده واجباً في الواجب، وإذا كان واجباً في الواجب بنذر أنه نذر ذبيحة أو ذبيحة، فعين ما كفى، ثم ذبحه، ثم سرق، فليس عليه شيء، لأنه أمانة في يده، ولم يعتد، ولم يفرط، فلم يضمن مثل الولي. إيداع.”

حكم الحلق قبل ذبح الأضحية

عند علماء المسلمين: لا يجوز للمضحي أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته، سواء كان حاجاً أو غير حاج. من شاربه أو لحيته، حتى يضحي بعد عشر ذي الحجة، فإذا دخلت عشر ذي الحجة حرم على المضحي من الرجال والنساء أن يأخذوا شيئا من الشعر أو الأظفار أو الجلد، من سائر الجسد، وهذا في حق المضحين من الرجال والنساء، فإذا أرادوا أن يضحوا عن أنفسهم وعن أهل بيتهم، فإنه لا يأخذ شيئاً حتى يضحي. وقد أمرنا النبي – صلى الله عليه وسلم – أن لا نأخذ من الشعر والبشرة والأظفار حتى تتم الأضحية. أما إذا أراد المضحي أن يتطيب ويأتي إلى أهله فلا بأس به شرعاً، إلا أن يأخذ شيئاً من الجسد فلا يجوز.

في نهاية مقالتنا ، تعرفنا على حكم إعطاء الجزار لحم الأضحية وهذا لا يجوز شرعاً، إذ لا يجوز إعطاء الأجر من لحم الأضحية كأجر على الذبح، وعلمنا هل يجوز للمضحي استخدامه للجلد، وحكم الحلاقة قبل ذبح الأضحية، حكم أكل الأضحية كلها أو التصدق بها كلها، وحكم من هلكت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها.