الامان الوظيفي سلطنة عمان وكيفية تقديم طلب صرف منفعة ‎نظام الأمان الوظيفي

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 11:17 م

يعد برنامج الأمان الوظيفي في سلطنة عمان أحد البرامج التي تهدف إلى مساعدة القادرين على العمل عندما يكونون عاطلين عن العمل أو أثناء البحث عن وظيفة جديدة. يحتوي نظام الأمان الوظيفي على اثنين وعشرين مادة تقع في أربعة فصول. ويتضمن الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة، بينما يتضمن الفصل الثاني أحكاماً مالية. النظام، والثالث أحكام المنفعة، والرابع أحكام نهائية.

فائدة الأمن الوظيفي في عمان

أطلقت سلطنة عمان نظام مزايا الأمان الوظيفي، وذلك لحرصها على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين داخل أراضي السلطنة. ويهدف برنامج الأمن الوظيفي إلى توفير مكافأة شهرية مؤقتة عند انتهاء عمل الموظفين، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للباحثين عن عمل أيضاً. كما يساعد هذا البرنامج العديد من المتدربين.

الأمان الوظيفي في سلطنة عمان

نظام الأمان الوظيفي في سلطنة عمان اعتمده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلال عام 2023م، وهو نظام يتضمن اثنين وعشرين مادة لمساعدة العديد من فئات العاملين داخل أراضي السلطنة على النحو التالي.

وزارة العمل صندوق الأمن الوظيفي

يعمل صندوق الأمان الوظيفي في سلطنة عمان على تقديم المزايا المالية المتنوعة للمستفيدين عند تعرضهم للبطالة، ويتم جمع أموال هذا الصندوق من قبل المساهمين في السلطنة، وقد تم اختيار هذا الاسم لمراعاة العامل النفسي للمستفيدين؛ ويشير إلى استقرار الوضع المعيشي في ظل ظروف مختلفة في كثير من الأحيان، والجدير بالذكر أن طلبات الاستفادة من هذا الصندوق بدأت مع دخول شهر نوفمبر من العام 2023م.

تفاصيل نظام الأمان الوظيفي في سلطنة عمان

اعتمد السلطان هيثم بن طارق نظام الأمان الوظيفي في السلطنة يوم الاثنين 27 ذو الحجة 1441هـ الموافق 17 أغسطس 2023م، وينص هذا النظام على المواد التالية:

  • المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    • النظام: نظام الأمان الوظيفي.
    • عمولة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
    • مجلس إدارة: مجلس إدارة الهيئة.
    • رئيس: رئيس مجلس الإدارة.
    • لجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.
    • صاحب العمل:
      • وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
      • صاحب العمل في القطاع الخاص الذي يستخدم عاملاً أو أكثر من المخاطبين بأحكام هذا النظام سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
    • المؤمن عليه: الموظف أو المنتسب أو العامل العماني الذي يعمل لدى صاحب العمل.
    • رسم الاشتراك: الراتب أو الأجر الذي تدفع على أساسه الاشتراكات المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
    • فائدة: المبلغ النقدي الذي يستحقه المؤمن عليه الذي تنتهي خدماته جماعياً من العمل وفقاً لأحكام هذا القانون.
    • الباحث عن عمل: – من لم يسبق له العمل، وتتوفر فيه الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.
    • دعم مالي: المبلغ النقدي الذي يحق للباحث عن عمل لأول مرة الحصول عليه.
  • المبحث الثاني: تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم العاملين في السلطنة.
  • المادة الثالثة: تشكل لجنة متخصصة بشأن المؤمن عليهم الذين أنهيت خدماتهم جماعياً من العمل. ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس وتضم ممثلين عن وزارة المالية والهيئة والجهات المعنية الأخرى. ويحدد القرار نظام وضوابط عمل هذه اللجنة، والاختصاصات المنوطة بها.
  • المادة الرابعة : ويصدر بتحديد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء العمل للمؤمن عليهم إنهاءً جماعياً، قرار من الرئيس.
  • المادة الخامسة: يجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا النظام.
  • المادة السادسة: ينشأ حساب مستقل للنظام ضمن حسابات الهيئة.
  • المادة 7: تتكون موارد النظام مما يلي:
    • الحصة التي يلتزم صاحب العمل بدفعها بواقع 1% وواحد بالمائة من الأجر الشهري للمؤمن عليه وفقا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية الذي يخضع له.
    • الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بدفعها بواقع 1% وواحد في المائة من أجر اشتراكه الشهري بموجب قانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية الذي يخضع له.
    • يضاف مبلغ قدره 5% (خمسة بالمائة) إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المرتبطة بالعمل التجاري، وذلك عن كل عامل.
    • المبالغ المخصصة للنظام من الخزانة العامة للدولة.
    • الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
    • القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة المالية.
    • عوائد استثمار أموال النظام.
    • الموارد الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • المادة الثامنة: تنص هذه المقالة على العناصر التالية:
    • يلتزم صاحب العمل من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة بسداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام في نهاية كل شهر لحساب النظام.
    • يجب على صاحب العمل في القطاع الخاص سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام لحساب النظام خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات.
    • وفي جميع الأحوال يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أداء الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه، وله في سبيل ذلك الحق أن يخصم من راتب أو أجر المؤمن عليه الاشتراك الذي يقع عليه في كل مرة يدفع له اشتراكه. الراتب أو الأجور.
  • المادة 9: يتم فحص الوضع المالي لحساب النظام مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات من قبل خبير اكتواري أو أكثر، ويتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. تعزيز مكانة النظام المالي، بناء على توصية الخبير الاكتواري، وموافقة مجلس الوزراء.
  • المادة العاشرة: وتبدأ السنة المالية للنظام في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
  • المادة الحادية عشرة: يشترط لكي يستحق المؤمن عليه المكافأة الشروط التالية:
    • – أن يكون قد أتم المدة المقررة لاستحقاق الميزة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
    • – ألا يكون له معاش تقاعدي وفقاً لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية.
    • ولا ينبغي له أن يترك العمل بمحض إرادته.
    • – ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.
    • ويجب أن يكون قادراً على العمل والبحث الجاد عنه وفقاً للشروط والأحكام التي يقرها مجلس الإدارة.
    • ألا يكون مسجلاً في مؤسسة تعليمية تتبع نظام التعليم النظامي.
  • المادة الثانية عشرة: تتضمن هذه المقالة عدة بنود كما يلي:
    • يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الأولى توفر فترة اشتراك مدتها اثني عشر شهراً متتابعاً، أو توفر اثني عشر شهراً متقطعاً خلال ستة وثلاثين شهراً قبل انتهاء الخدمة.
    • يشترط لاستحقاق المنفعة في المطالبة الثانية توافر مدة اشتراك مدتها ثمانية عشر شهراً متتالية، أو توافر ثمانية عشر شهراً متقطعة خلال اثنين وأربعين شهراً قبل انتهاء الخدمة.
    • ويشترط لاستحقاق المنفعة في المطالبة الثالثة أن تتوفر فترة اشتراك مدتها أربعة وعشرون شهراً متتالية، أو أن تتوفر أربعة وعشرون شهراً متقطعة خلال ثمانية وأربعين شهراً السابقة لانتهاء الخدمة.
    • لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الرابعة وما بعدها، يشترط توفر فترة اشتراك مدتها ستة وثلاثون شهرًا متتاليًا، أو توفر ستة وثلاثين شهرًا متقطعًا خلال ستين شهرًا قبل انتهاء الخدمة.
    • ولأغراض تطبيق هذه المادة، ينظر في المطالبة بالمنفعة مرة جديدة عندما يتم صرف المنفعة لمدة ستة أشهر متتالية أو متقطعة.
  • المادة الثالثة عشرة: تصرف المكافأة شهرياً لمدة أقصاها ستة أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط ​​أجر الاشتراك خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة لانتهاء الخدمة، أو مدة الاشتراك إذا كانت أقل من ذلك، على أن ألا تقل قيمة العائدة عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في آلية قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
  • المادة الرابعة عشرة: ويستحق المؤمن عليه المكافأة اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة.
  • المادة الخامسة عشرة: يتم احتساب المنفعة بشكل يومي بتقسيم المبلغ الشهري على ثلاثين يوماً.
  • المادة السادسة عشرة:
    • يوقف صرف العائدة في الحالتين التاليتين:
      • إذا فقد المؤمن عليه أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة من هذا القانون.
      • وفاة المؤمن عليه.
    • إذا توقف صرف العائدة في أي من الحالتين المشار إليهما في هذه المادة، ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بموجبها، يستأنف الصرف من اليوم التالي لتاريخ الإخطار به. وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف العائدة بعد انقضاء أربعة وعشرين شهراً من تاريخ الاستحقاق في المطالبة…