المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 10:39 م

تنص على المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي العقوبات التي يستحقها مخالفو نظام التأمين في المملكة العربية السعودية. ونصت المادة الخامسة والخمسون من لائحة التسجيل والاشتراكات على العديد من البنود المتعلقة بهذه المادة أيضاً، وهي إحدى اللائحة التنفيذية الأربع لهذا القانون، ومنها: لائحة تعويضات فرع المعاشات، ولائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية، و ومن خلال موقع المحتوى سيتم معرفة نص المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي.

نظام التأمينات الاجتماعية السعودي

اعتمدت المملكة العربية السعودية نظام التأمينات الاجتماعية في بداية القرن الحادي والعشرين. حيث صدر هذا النظام يوم الأربعاء 3/رمضان/1421هـ الموافق لتاريخ 29/نوفمبر/2000م، ويهدف هذا النظام إلى توفير الحياة الكريمة لمواطني المملكة عند تعرضهم لإصابات العمل، أو بعد تجاوز السن المقررة للتقاعد، كما تحدد طريقة التنظيم الإداري والمالي، بالإضافة إلى تنظيم الموارد المخصصة لهذه التأمينات.

المادة 62 من نظام الضمان الاجتماعي للعمل الوهمي

ونصت المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي على عقوبات مخالفة هذا النظام، وتضمنت المادة المذكورة سبع مواد على النحو التالي:

  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون ولوائحه – بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة – بغرامة لا تزيد على ( 10,000) عشرة آلاف ريال. ويتضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتضاعف الغرامة بحسب عدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل في حقهم مخالفة أو أكثر، كما تتضاعف بحسب عدد البيانات المقدمة أو المرفوضة. ليتم تقديمها.
  • يعاقب صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص يثبت للمؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بالغرامة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يجاوز ضعفي إجمالي قيمة الاشتراكات عن صاحب العمل. المدة المسجلة للشخص أيهما أكبر. وتتعدد الغرامات بحسب عدد المسجلين في المخالفة.
  • إذا ترتب على أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة صرف تعويض بغير وجه حق، تكون العقوبة غرامة لا تزيد على مثل هذا التعويض، مع إلزام المخالف برد ما أنفق منه.
  • تشكل لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبتها، لنظرها واقتراح ما يلزم بشأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى اللجنة. محافظ المؤسسة، وفي حال عدم اختصاصهم بالنظر في المخالفة يتم إحالتهم إلى الجهة المختصة.
  • يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، ولصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه وفقا لأحكام المادة الستين. -واحد من هذا النظام.
  • ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصها على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، وإذا لم توجد صحيفة في مكان إقامته ففي أقرب منطقة إليه. له، أو نشره بأي وسيلة أخرى مناسبة، حسب نوع المخالفة المرتكبة وخطورتها وتأثيرها. على أن ينشر القرار بعد تقويته بانتهاء المدة المحددة قانونا، أو التصديق عليه من المحكمة المختصة.
  • لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراك

ونصت المادة الخامسة والخمسون من نظام التسجيل والشركات على مراعاة النقاط التالية عند تطبيق المادة الثانية والستين من نظام التأمين الاجتماعي:

  • تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والستين من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولائحته التنفيذية في حالة مخالفة أي من هذه الأحكام، بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن ذلك. توفير البيانات التي تطلبها. وتتضاعف العقوبة مع تعدد الانتهاكات وتعدد من ارتكبت بحقهم تلك الانتهاكات. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
  • التكرار الذي يتطلب مضاعفة العقوبة يعني أن المخالف ارتكب نفس نوع المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار فرض عقوبة المخالفة السابقة.
  • تثبت مخالفة صاحب العمل بتسجيل من لا يعمل لديه إذا لم يتوفر بشأن التسجيل ما نص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (9) من هذه اللائحة.
  • يحق للمؤسسة – في الحالات التي يثبت فيها أن أياً من المخاطبين شارك بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي أدت إلى صرف التعويض دون وجه حق – أن توقع العقوبة المقررة على الجميع. الذي شارك في ارتكاب أي من هذه المخالفات، مع إلزامه برد التعويضات المدفوعة ظلما.
  • يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات؛ ويحدد قواعد وإجراءات عمله.
  • مع عدم الإخلال بالحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام. ويحدد المحافظ مقدار الجزاء المستحق على أي مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
  • ويجوز للمؤسسة أن تدرج في قرار تحديد العقوبة نصاً على نشر ملخصها على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق ذلك حسب النوع وخطورته وأثره. عن المخالفة المرتكبة.
  • ولا يجوز فرض عقوبات على المخالفات التي مضى على آخر يوم من ارتكابها خمس سنوات أو أكثر.

المادة 62 قبل تعديل قانون التأمين الاجتماعي

التعديل الأخير للمادة (62) من نظام التأمين الاجتماعي تم يوم الثلاثاء 10/جمادى الأولى/1438هـ الموافق 7/فبراير/2017م، ونصت هذه المادة قبل التعديل على البنود التالية:

  • يعاقب صاحب العمل الذي لا يلتزم بأي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال، ويتضاعف هذا الحد في حالة العود. ويبلغ إجمالي الغرامات المفروضة في كل مرة (50,000) خمسين ألف ريال.
  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يحددها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة بقصد انتفاع الغير بالتعويض دون وجه حق، ويتضاعف هذا الحد في كل حالة. حالة التكرار.
  • يتعرض من يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويض إلى غرامة مالية تدفع للمؤسسة لا تزيد قيمتها على قيمة التعويض الذي دفع له دون وجه حق، بالإضافة إلى إلزامه بما يلي: إعادة ما تم دفعه من تلك التعويضات.
  • يتم تشكيل لجان تحقيق في مكاتب المؤسسة للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.
  • يصدر قرار فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ التأمين، ولصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقا لأحكام المادة الحادية والستين. .
  • لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

المادة 61 من قانون التأمين الاجتماعي

تنص المادة (61) من هذا النظام على طريقة تقديم الاعتراضات المتعلقة بقرارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتتضمن هذه المادة البنود التالية:

  • يجوز لصاحب العمل والمشتركين ومن ينوب عنهم الاعتراض تباعاً على أي قرار يصدر من أي جهة مختصة في المنظمة يتعلق بالتزام التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات. يأتي:
    • محافظ المؤسسة للقرارات التي يتخذها مدير المكتب.
    • مجلس الإدارة للقرارات التي يتخذها المحافظ.
  • يجوز لأصحاب العمل والعمال ومن يقوم مقامهم، والذين لم تقبل اعتراضاتهم بشكل تسلسلي، تقديم شكوى أمام الجهة القضائية المختصة بنظر القضايا العمالية.

المقالات المقترحة

نقترح بعض المقالات التالية:

تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي السعودي الجديدتعديل نظام التأمينات الاجتماعيةكيفية إضافة مساهم سعودي للتأمين
الفرق بين التقاعد والضمان الاجتماعيطريقة الاشتراك التطوعي في التأمينات الاجتماعيةكيف أرى برنت من الضمان الاجتماعي؟

ترغب العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية في معرفة نص المادة 62 من نظام التأمين الاجتماعي حسب آخر التعديلات المعتمدة. حيث نصت هذه المادة على معاقبة الشركات المخالفة للنظام المذكور بغرامة تصل إلى 10.000 ريال سعودي، وتضرب هذه الغرامة بعدد المشتركين حسب هذه المادة أيضاً، ويمكننا تحميل نظام التأمين السعودي. “من هنا” مباشرة.