ما هو حكم الأذان والإقامة للصلوات الخمس المفروضة؟

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 10:41 م

اتفق الفقهاء على حكم الأذان والإقامة للرجال، للصلوات الخمس دون غيرها، وأنها من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة، فلا يجوز تعطيلها، و أن أهل بلد إذا اتفقوا على الخروج منها يقتلون، وأن المصلي إذا صلى بغير أذان ولا إقامة صحت صلاته، وهي من واجبات الكفاية إذا كفى منها. ففعلها سقط الإثم عن الباقين.

تعريف الأذان

الأذان في اللغة: الإعلام، قال تعالى: {والأذان من الله ورسوله} [التَّوبة:3]أي: الإعلام، وقال تعالى: {وأذن في الناس بالحج}. [الحجُّ:27]أي أخبرهم بذلك.

الأذان شرعاً: الإعلان عن دخول وقت الصلاة المفروضة، بألفاظ معروفة ومعروفة، بصفة مخصوصة.

كلمات الأذان: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد” أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حيوا على الصلاة، حيوا على الصلاة، حيوا على الفلاح، حيوا على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله إله.

تعريف الإقامة

الإقامة في اللغة: مصدر إقامة، والصلاة القائمة: إدامة فعلها، والإقامة للصلاة: نادى بها، والإقامة في اللغة لها عدة معانٍ، منها: الثبات، والتجلي، والنداء، وإقامة القاعد. .

الإقامة في الشرع: إعلام الناس بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مشهورة، وبصفة مخصوصة.

كلمات الإقامة: “الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة، قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله”. .

الفرق بين الأذان والإقامة

الأذان والإقامة يشتركان في أن كل منهما (معلومة)، إلا أن الإعلان في الأذان يكون للغائب للاستعداد للصلاة، أما الإعلان في الإقامة فهو للحاضرين المستعدين. لافتتاح الصلاة، وقد تكون صيغة الأذان أقل أو أكثر من صيغة الإقامة، على خلاف بين المذاهب الأربعة.

حكم الأذان والإقامة

وقد اتفق الفقهاء على أن الأذان سنة مؤكدة، إلا الحنابلة قالوا: إنه فرض كفاية، أي إذا فعله أحد سقط عن الباقين، وفيما يلي تفصيل ذلك: حكم الأذان :

عند الشافعي

الأذان سنة كافية للجماعة، وسنة مقررة للفرد، إذا لم يسمع أذان غيره، وإذا سمعه وذهب إليه، وصلى مع الجماعة، ذلك كفاية، وإذا لم يذهب، أو ذهب ولم يصلي، فلا يجزئ، ويشرع للصلوات الخمس المفروضة في السفر والبيت، ولو فاتت. وإن كانت عليه فترات كثيرة فأراد قضاؤها متتابعة كفى عنه أذاناً واحداً، ولا يؤذن لصلاة الجنازة، ولا لصلاة النذر، ولا في صلاة النافلة ونحوها. وإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، صلاهما بأذان واحد.

عند الحنفية

الأذان سنة تؤكد كفاية أهل الحي الواحد، وهو كالواجب بعد الذنب لمن تركه، لكنه يشرع في الصلوات الخمس المفروضة في السفر والحضور الفرد، والجماعة أداءً وقضاءً، إلا أنه لا يكره ترك الأذان لمن يصلي في بيته بمصر، لأن أذان الحي يكفيه كما ذكر. ولا تسن صلاة الجنازة، والعيدين، والكسوف، والمطر، وصلاة التراويح، وصلاة السنة، والصلاة الراتبة. وكذلك صلاة الوتر ليست سنة له.

عند المالكية

الأذان سنة كافية لجماعة ينتظرون الآخرين ليصلوا به، في مكان جرت العادة أن يجتمع الناس للصلاة فيه، ولكل مسجد، ولو كانت المساجد متقاربة، أو بعضها منهم فوق بعضهم البعض. ولا يكره في ذلك كله، ولا يكره الأذان لجماعة لا تنتظر غيرهم، وللفرد، إلا إذا كان في بادية الأرض، ويجب أن يكون الأذان الكافي في مصر، وهي البلد الذي تقام فيه صلاة الجمعة.

عند الحنابلة

الأذان فرض كفاية في القرى والمدن للصلوات الخمس المفروضة على الأحرار في الحضر من غير سفر، ولا يجوز صلاة الجنازة ولا العيد ولا النفل ولا النذر. ، ويسن قضاء الصلاة الفائتة، للفرد سواء كان مقيماً أو مسافراً، وللمسافر ولو في جماعة.

وأما الإقامة فحكمها كحكم الأذان المتقدم، وذلك عند الشافعية والحنفية والحنابلة، أما المالكية فقالوا غير ذلك، حيث قالوا: الإقامة سنة معينة للبالغ. ذكراً، وسنة كافية لجماعة الذكور البالغين، وموصياً به للغلام والمرأة، إلا إذا كانا مع ذكر بالغ أو أكثر، فلا ترث عليهم كفاية إقامة الذكر البالغ.

كلمات متعلقة بالاذان والاقامة

هناك عبارات تتعلق بالأذان والإقامة، وهي:

النداء، النداء: كلا المصطلحين يتفقان مع الأذان في المعنى العام، وهو النداء والدعاء وطلب الإقبال.

التثويب: هو العودة، والتسبيح في الأذان هو العودة إلى الأذان بعد الأذان الأول، وهو إضافة عبارة: (الصلاة خير من النوم)، مرتين بعد الاثنتين. الإيماء في أذان الفجر، وذلك عند جميع الفقهاء، أو إضافة عبارة: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) بين الأذان والإقامة، وهذا على قول الحنفية.

وفي خاتمة المقال يتبين مما سبق أن حكم الأذان سنة مؤكدة عند الفقهاء الشافعية والحنفية والمالكية، والفقهاء الحنابلة يعتبرونه فريضة كفاية، وأن الأذان سنة مؤكدة. وحكم الإقامة مثل حكم الأذان عند الفقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة، لكن فقهاء المالكية قالوا غير ذلك.