لا يجوز اعطاء الزكاة لغير الاصناف الثمانية المذكورين في الاية الكريمة

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 10:50 م

ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وبما أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فقد شرع الله تعالى لها أحكاماً كثيرة، منها مساعدة الفقراء والمساكين، والتأليف بين قلوبهم، والعمل على خلق التكافل الاجتماعي. الحول.

ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة

العبارة صحيحة بل لا يجوز إعطاء الزكاة إلا للفئات الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، بدليل قول الله تعالى في سورة التوبة: وَالْعِبْدُ وَالْغَارِمُونَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَامِرُونَ. فإن ابن السبيل فريضة من الله، وكان الله عليماً حكيماً». والاتجاهات الثمانية التي تعطى لها الزكاة بأمر الله تعالى كما جاء في سورة التوبة:

  • الفقراء والمحتاجين: وهم الذين ليس لديهم مال وهم في أمس الحاجة إلى المال حتى يتمكنوا من العيش وإنفاق ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وملبس.
  • أعمل عليه: وهم الذين يعملون على جمع الزكاة من الناس ثم توزيعها على الأصناف السبعة الأخرى، وقد شرع الله تعالى أن يعطوا لهم من الزكاة ولو كانوا قادرين ماليا، لحكم معين.
  • الذين تتألف قلوبهم: وهو من يرجى إسلامه، أو يكف شره، أو يرجى أن يؤتى من الزكاة ليصلح قلبه ويقوي إيمانه.
  • في الرقاب: إنهم عبيد أو عبيد، وهذا غير موجود في الوقت الحاضر.
  • المدينون: ومن كان عليه دين دون سفه أو أخذه على فساد وليس عنده مال لسداد ذلك الدين، فيعطى له جزء من المال لسداد ذلك الدين.
  • من أجل الله: وهو الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل، أي يجاهد أو يقاتل لنصرة الإسلام والمسلمين، أو من يدافع عن وطنه وأرضه.
  • ابن السبيل: وهو المسافر من بلد إلى بلد، وليس معه ما يعينه في سفره، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الصراط، وهو الطريق.

الشروط الواجب توافرها في نصاب الزكاة

قال الله تعالى: “ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة”. بالكتاب والنبيين، ويعطى المال على محبته ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، وفي تحرير الرقاب وحفظهم. فأقام الصلاة وأدى الزكاة». يشترط في نصاب الزكاة ثلاثة شروط. ، على النحو التالي:

  • الشرط الأول: أن يبلغ المال حد النصاب، والنصاب هو المبلغ المحدد شرعاً، وهو خمسة وثمانون جراماً من الذهب، ويخرج منه مبلغ 2.5%، وهو مقدار الزكاة التي ويجب إخراجها، وذلك بضرب ثمن جرام الذهب عند إخراج الزكاة في 85، ثم إخراج نسبة 25% من ذلك المبلغ.

بدليل حديث علي رضي الله عنه في زكاة درهم من الفضة… إذا كان معك مائتي درهم وقد مضى عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وعليك أن تفعل. ليس من الضروري أن تدفع أي شيء. بالذهب حتى يكون لك عشرين ديناراً، وإذا كان لك عشرين ديناراً ومرت سنة على وجوبها، ففيها نصف دينار، فأكثر فذلك على قدر ذلك.

  • الشرط الثاني: وقد مضت سنة على ذلك المال، أو بمعنى آخر مضت سنة، أو مضت سنتان، ويجب أن تكون تلك السنة سنة هجرية.
  • الشرط الثالث: فإذا كان ذلك المال محفوظاً، ولم يكن على صاحب المال ديون، فالأفضل والأصح سداد الديون قبل إخراج الزكاة.

في النهاية سوف نعرف ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وهم الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والموالي والغريم والعاملون عليها وابن السبيل وابن السبيل.