من أكره على _الحنث في اليمين _ فليس عليه كفارة

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 10:49 م

ومن أكره على حنث نفسه فلا كفارة عليه. هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ وأما شهادة الزور في اليوم فلا تفعل ما حلف، مثل أن يقول أحدهم: والله لا أخرج حتى آكل ذلك الطعام كله. ثم لا يستطيع ذلك، فيحنث، وتجب الكفارة، التي وردت طبيعتها في القرآن الكريم في سورة التوبة.

ومن أكره على حنث نفسه فلا كفارة عليه

ومن أكره على حنث نفسه فلا كفارة عليه العبارة صحيحةوذلك لأن الإكراه يبطل اليمين ولا يترتب عليه شهادة الزور. والإكراه والنوم وغياب العقل وعدم البلوغ لا يوجب الحنث باليمين. فمن حنث باليمين مختاراً ولم يذكرها فعليه الكفارة.

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لا أحلف يمينًا فلا أرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وعملت الذي هو خير،» ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير فليكفر عن يمينه، ويقول تعالى: لا يؤاخذك الله بما يمينه. واللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أيمانكم فكفارته إطعام عشر أمسيات. قريب.”

كما قال الله تعالى: عدلهم أو عتق رقبة، فمن لم يستطع صيام ثلاثة أيام فهو كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون».

ما هي شروط الحنث باليمين؟

ولكي تكون اليمين حنثاً لا بد أن يكون هناك قصد وعمد فيها، فلا يعتبر للناسي أو المخطئ إذا حنث الجاهل باليمين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وبعض أئمة السلف كما قال ابن حزم وابن القيم وابن تيمية والشوكاني والشنقيطي، ويدل على ذلك عدد كبير من الأدلة من الكتاب والسنة كما يلي:

  • أولاً من القرآن الكريم: قال الله تعالى: “وليس عليكم جناح فيما أخطأتم”.
  • ثانياً: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». يفعل.”

ما هي كفارة شهادة الزور؟

وعلى من يحلف في ذلك اليوم التوبة والاستغفار، وعليه أيضاً كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومن لم يجد ذلك فعليه صيام. ثلاثة أيام، بدليل قول الله تعالى في سورة المائدة: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم». ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كتسويتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع صيام ثلاثة أيام فله ذلك. كفارة أيمانكم إن حلفتم».

وفي النهاية، نحن نعرف ذلك ومن أكره على حنث نفسه فلا كفارة عليه حيث أن الحنث الذي أكره على اليمين لا تلزمه كفارة، وهذا ما قاله أهل العلم “الحنابلة والشافعية” استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “”إن الله قد وأبطل خطأ أمتي ونسيانهم وما استكرهوا عليه».