المادة 50 من الدستور الكويتي

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 10:40 م

يشير المادة 50 من الدستور الكويتي إلى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في أعمالها، وهي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. وقد نصت المذكرة التوضيحية للدستور الكويتي على تفاصيل كثيرة تتعلق بهذه المادة، مع توضيح ما كان غامضا منها. التفسير الذي يتعلق به.

الدستور الكويتي

يحتوي الدستور الكويتي على ثلاثة وثمانين ومائة مادة مختلفة تهدف إلى تنظيم الحياة على الأراضي الكويتية. صدر هذا الدستور ووقعه أمير دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1382هـ الموافق 11 نوفمبر 1962م. ويحتوي الدستور على الفصول والفصول والفروع التالية:

  • الباب الأول: الدولة ونظام الحكم.
  • الفصل الثاني: المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي.
  • الفصل الثالث: الحقوق والواجبات العامة.
  • الفصل الرابع: السلطات.
    • الفصل الأول: الأحكام العامة.
    • الباب الثاني: رئيس الدولة.
    • الفصل الثالث: السلطة التشريعية.
    • الفصل الرابع : السلطة التنفيذية.
      • الفرع الأول: الوزارة.
      • الفرع الثاني : الشؤون المالية.
      • الفرع الثالث: الشؤون العسكرية.
    • الفصل الخامس: القضاء.
  • الفصل الخامس: أحكام عامة وأحكام مؤقتة.

المادة 50 من الدستور الكويتي

تنص المادة 50 من الدستور الكويتي على أن نظام الحكم يقوم على أساس الفصل بين السلطات مع تعاونها وفق أحكام الدستور، ولا يجوز لأي منها التنازل عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور. هذا الدستوروهي المادة الأولى من الباب الرابع الذي يتناول السلطات في دولة الكويت.

مذكرة تفسيرية للدستور الكويتي، المادة 50

وجاء في المذكرة التوضيحية للدستور الكويتي أن المادة 50 نصت صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات بدلا من تعريفه كإشارة من واقع الأحكام المتعلقة بالسلطات العامة، وذلك درءا لأي خلاف أو جدل حول هذا المبدأ. واختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور، والمقصود على وجه الخصوص منع السلطة التشريعية من التنازل عن كل أو بعض اختصاصاتها للسلطة التنفيذية.

تعني هذه المادة أنه لا يجوز التنازل عن فئة من الأمور أو نوع من التشريعات أو الاختصاصات مما يسمى بتفويض السلطة، إلا أن هذا النص لا يمنع السلطة التشريعية من تفويض الحكومة للقيام بأمر معين على وجه الخصوص – ولظرف خاص – بدلاً من أن يتولى المشرع ذلك بالقانون، وفي هذه الحالة يجوز للقانون أن يحدد بعض التوجيهات أو الأحكام الرئيسية التي يجب على الحكومة الالتزام بها في ممارسة هذا الحق بموجب الدستور الكويتي.

ولا يتعارض نص هذه المادة مع قوانين السلطة الكاملة، إذ تقتضي ضرورة استثنائية أن تكلف السلطة التشريعية السلطة التنفيذية بمواجهة أمر معين مهم ككل، مثل مواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية، على سبيل المثال، والحكمة من المنع المنصوص عليه في هذه المادة هو الرغبة في مقاومة ما لوحظ من ميل المجالس التشريعية في بعض الأحيان إلى ترك مهمة التشريع في عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية، مما يمس جوهر فالشعبية في أهم شيء وأقرب إلى قلب السيادة وهو التشريع.

بدأ الفصل الخاص بالسلطات في الدستور الكويتي بالحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات وهو المبدأ الذي نص عليه المادة 50 من الدستور الكويتي ومن الواضح، كما تنص المواد الثلاث التالية، أن الجهة أو الفرد الذي يتولى كل من هذه السلطات؛ حيث يتولى الأمير ومجلس الأمة السلطة التشريعية، ويتولى الأمير والوزراء ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية، بينما تتولى المحاكم السلطة القضائية باسم الأمير.