شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 10:56 م

تنظم المادة السادسة من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يوجد في المملكة العربية السعودية عدد من الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لها ، وتهدف إلى الحد من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت من أكثر الجرائم المنظمة التي تُرتكب في العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص. ، وهي من الروافد التي خلفها استخدام التكنولوجيا ، وانتشارها في جميع مناحي الحياة. يوميا ، وبالتالي الحاجة إلى وضع عقوبات لسوء استخدام التكنولوجيا.

نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية

من أجل الاستخدام الآمن لتقنيات الاتصال الحديثة ، وضعت المملكة العربية السعودية نظامًا لمكافحة جرائم المعلومات ، تمت الموافقة عليه في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عام 1428 هـ. يهدف هذا النظام إلى الحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاستخدام الإلكتروني لوسائل الاتصال الحديثة سواء كانت هواتف أو أجهزة كمبيوتر أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. كما يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الحاجة المجتمعية لاستخدام التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة ، وكذلك الحفاظ على سرية وخصوصية حياة الأفراد في المجتمع ، وكذلك الحفاظ على المصلحة العامة والأخلاق والأخلاق. .

بالإضافة إلى الحفاظ على حماية اقتصاد المملكة من الجرائم التي تُرتكب بالوسائل التقنية الحديثة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. لذلك وضعت المملكة من خلال هذا النظام تعريفا دقيقا للجرائم التي ترتكب في هذا الإطار ، والعقوبات المقررة لارتكابها. الجرائم.

شرح المادة السادسة من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

يقصد بجريمة المعلومات وفقاً للقانون السعودي لمكافحة جرائم المعلومات: ارتكاب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون من خلال استخدام أجهزة الكمبيوتر أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات الخاصة. ونصت المادة 6 من هذا النظام على بعض أنواع الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام ، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب كل عقوبة.

إن التحديد الدقيق للجرائم والعقوبات المقررة لارتكابها أو التحريض عليها أو المشاركة في ارتكابها يأتي من أجل تطبيق النظام بشكل سليم وعدم إساءة استخدامه. تنص المادة السادسة على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين مواد من شأنها الإضرار بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو قدسية الحياة الخاصة من خلال شبكة المعلومات أو الكمبيوتر.
2- إنشاء أو نشر موقع على شبكة المعلومات أو الحاسوب للاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل معه.
3- إنشاء أو نشر أو ترويج مواد وبيانات تتعلق بشبكات إباحية أو أنشطة ميسرة منافية للآداب العامة.
4- إنشاء أو نشر موقع على شبكة المعلومات أو جهاز كمبيوتر ، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها أو طرق استخدامها أو تسهيل التعامل معها.

تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 22/7/1436 هـ بإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة. تنص الفقرة المضافة:

“يجوز أن يتضمن الحكم المحدد للعقوبة حكماً بنشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في جريدة محلية أو أكثر أو بأي وسيلة أخرى مناسبة ، بحسب نوع الجريمة المرتكبة وخطورتها وأثرها ، بشرط أن: يتم النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية “.

الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة

نصت المادة (6) من نظام جرائم المعلوماتية السعودي على عدد من الجرائم ، وهذه الجرائم هي على النحو التالي:

  1. إنتاج محتوى إلكتروني يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو قدسية الحياة الخاصة.
  2. إعداد محتوى إلكتروني يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو قدسية الحياة الخاصة.
  3. إرسال محتوى إلكتروني يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو قدسية الحياة الخاصة.
  4. تخزين المحتوى الإلكتروني المخالف عبر الإنترنت أو الكمبيوتر.
  5. إنشاء موقع إلكتروني لغرض الإتجار بالبشر أو تسهيل جريمة الإتجار بالبشر.
  6. المساهمة في تسهيل التعامل مع أحد المواقع التي تستهدف أو تساعد في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
  7. ابتكار مواد إباحية تنشر على شبكات إباحية.
  8. إحداث أنشطة القمار (القمار) المخلة بالآداب العامة.
  9. المساعدة في نشر أو ترويج مواد إباحية أو مواد متعلقة بالمقامرة ، أو الترويج لأي من هذه الجرائم.
  10. إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ، أو نشر موقع على شبكة الإنترنت يستهدف الاتجار بالمخدرات أو المواد الكيميائية التي تؤثر على صحة وسلامة العقل.
  11. الترويج للعقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية.
  12. إنشاء موقع الكتروني لشرح طرق تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
  13. إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل الوصول إلى العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية.

العقوبات الواردة في المادة السادسة

في حالة ارتكاب أي من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية أياً من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المادة 6 من النظام ، يعاقب مرتكب الجريمة ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ، بهذه العقوبات. :

  • الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
  • غرامة مالية لا تتجاوز 3 مليون ريال سعودي.
  • العقوبة بالسجن والغرامة.
  • نشر الحكم والعقوبة المفروضة على الجاني في إحدى الصحف الرسمية أو المواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه بعد أن حكم القاضي بإدانته بحكم نهائي ، في الحالات التي يرى القاضي ضرورة نشرها. مثل هذه الأخبار لحجمها وتأثيرها على المجتمع.أنظر أيضا: كيفية الإبلاغ عن أرقام الاحتيال

المادة 3 من قانون جرائم المعلوماتية

مع انتشار الاستخدام غير المشروع لوسائل الاتصال الحديثة ، والذي أدى إلى تهديد وترهيب الناس من خلال استخدام محادثاتهم ورسائلهم الخاصة لابتزازهم وترهيبهم ، طورت الحكومة السعودية المادة الثالثة التي تنظم الجرائم. المتعلقة بهذه الأفعال والعقوبات المقررة لها. حيث نصت المادة الثالثة من النظام على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- التنصت على أو ضبط أو اعتراض ما يتم إرساله عبر شبكة المعلومات أو الكمبيوتر دون مبرر قانوني.
2 – الدخول غير المشروع لتهديد أو ابتزاز شخص. حمله على فعله أو الامتناع عنه ، حتى لو كان فعل هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
3- الدخول غير المشروع إلى موقع على شبكة الإنترنت ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصميمات هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه.
4 – التعدي على الحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف المحمولة المجهزة بكاميرات أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين وإيذاءهم من خلال تقنيات المعلومات المختلفة.

الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة

تسرد المادة 3 من قانون جرائم المعلومات عددًا من الأفعال الإجرامية ، وهي:

  1. التنصت على المواد المنقولة إلكترونياً دون أي مبرر قانوني لارتكاب مثل هذا الفعل.
  2. التقاط المواد المنقولة إلكترونياً دون أي مبرر قانوني لارتكاب مثل هذا الفعل.
  3. اعتراض المواد المنقولة إلكترونياً دون أي مبرر قانوني لارتكاب هذا الفعل.
  4. استخدام وسائل الاتصال بطريقة غير مصرح بها من قبل الجاني لتهديد أو ابتزاز شخص ما للقيام بشيء أو الامتناع عنه بوسائل تكنولوجية حتى لو كان الفعل الذي تم ابتزاز الضحية أو الامتناع عنه مشروعًا في حد ذاته ولا يعاقب عليه.
  5. تعمد الدخول إلى موقع على شبكة الإنترنت – عندما لا يكون المخالف مخولاً بدخوله – من أجل تغيير أحد التصاميم الموجودة بالموقع أو إجراء أي تعديلات عليه أو إتلاف الموقع أو شغل عنوانه.
  6. إساءة استخدام الهواتف المحمولة المجهزة بكاميرات أو هواتف مماثلة من خلال التأثير على الحياة الخاصة للآخرين بتصويرها دون موافقتهم ، وكذلك نشر هذه المقاطع بأي وسيلة من وسائل النشر.
  7. استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة للتشهير بالآخرين وإيذائهم.

العقوبات المقررة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة

في حالة ارتكاب أي من الأفعال المُجرمة بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ، يُعاقب الجاني ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ، بإحدى العقوبات التالية:

  • الحبس مدة لا تزيد على سنة.
  • غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي.
  • الحبس والغرامة معا.أنظر أيضا: