شروط الرضاع المحرم

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 10:32 م

شروط الرضاعة الطبيعيةهو عنوان هذا المقال ، ومعلوم أن الشريعة الصحيحة أباحت للمرأة أن ترضع غير أطفالها مع مراعاة المصلحة ؛ فهناك أولاد لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم ، وهناك آخرون ماتت أرواح أمهاتهم. والدليل على جواز ذلك قوله تعالى: ومع ذلك ، فإن للرضاعة في الإسلام عدة شروط وأحكام ستخصص لها في هذه المادة.

تعريف الرضاعة الطبيعية

والرضاعة اللغوية هي سحب اللبن من ثدي المرأة وشربه. وأما اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية ، فهو ما يسمى بما يدخل الطفل في بطنه من لبن المرأة التي قد تكون أمه أو قد لا تكون أمه.

شروط الرضاعة الطبيعية

يشترط لإثبات تحريم الرضاعة عدة شروط ، وفي هذه الفقرة من هذه المادة نذكر هذه الشروط على النحو التالي:

  • أن ما سحب من الثدي هو لبن: إذا سحب الطفل صديدًا أو دمًا من ثدي المرأة ، فإنه لم يأخذ حكم الرضاعة المحرمة ، واختلف حكم اللبن الممزوج بغيره ، سواء أقام حكم الرضاعة على الأقوال أم لا. ونذكر ما يلي:
    • القول الأول: أنها تثبت حرمة الرضاعة وأحكامها ، سواء أكان اللبن غلبيًا أم لا. حيث أن أجزائه موجودة في الخليط ، ويحدث معه إنبات اللحم ونمو العظم.
    • القول الثاني: ينظر إلى اللبن ، وإذا كان هو الغالب ، فقد ثبتت أحكام الرضاعة ، وإذا كان غيره هو الغالب لم تثبت. لأنه لا يؤثر على الرضيع ، وإلى ذلك ذهب الحنفية والمالكية ، وهو مذهب الغيوم لأحمد بن حنبل ، وقول الشافعيين.
    • القول الثالث: إذا اختلط الحليب مع الطعام ، فلا يثبت الرضاعة ، وكان الحليب سائدا ؛ لأن الطعام إذا كان أقل من اللبن ، فإنه ينزع قوة اللبن لأنه يلين ويضعف حتى يظهر في حاسة البصر ، فلا يكفي إطعام الصبي ، فيغلب اللبن في المعنى. حتى لو كانت سائدة شكلاً ، وهذا مذهب الحنفية.
  • لكي يكون الحليب بشراً: وعليه: إذا رضع الصغير من لبن شاة فلا يثبت حكم الرضاعة شرعاً. لأن الأخوة هم فرع من فروع الأمومة ، لذلك إذا لم يثبت الأصل ، لم يثبت الفرع.
  • أن يصل عدد الرضعات إلى ما حرم الشرع: وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء ، وتتضح أقوالهم في الآتي:
    • القول الأول: أن يكون عدد الرضعات خمس فأكثر ، وهذه هي المذهب الشافعي ، والصحيح من المذهب الحنبلي ، ودليلهم على ذلك ما نقل عن السيدة عائشة. رضي الله عنها – حيث قالت: كان من بين ما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومة نهي عنها ، ثم منسوخة ، بخمس معلومة ، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يقرؤون من القرآن “.
    • القول الثاني: القليل من الرضاعة والكثير منه ممنوع ، وهذا هو المذهب الحنفي والمالكي ، ودليلهم على ذلك عمومية قوله تعالى: {وأمهاتك أرضعتك وأخواتك من الرضاعة}. .
    • القول الثالث: أن يصل عدد الرضعات إلى ثلاث أو أكثر.
    • القول الرابع: عدد الرضعات عشر ، وهذا قول مأثور عن السيدة عائشة والسيدة حفصة أمهات المؤمنين.
  • يجب أن يتم الرضاعة قبل أن يكمل الطفل عامين: وهذا الشرط أيضا موضع خلاف بين الفقهاء ، وتتضح أقوالهم في الآتي:
    • القول الأول: يجب أن يكون الرضاعة قبل أن يكمل الولد سنتين كاملين ، وإلى ذلك ذهب الشافعيون والحنابلة ، قول أبي يوسف ومحمد عن الحنفية ، وهو رواية عن الإمام مالك ، ودليل على ذلك. وهو قول تعالى: {والأمهات ترضع أولادها سنتين كاملتين لمن شاء موتهم. الرضاعة الطبيعية}.
    • القول الثاني: والرضاعة المحرمة هي ما يقع في ثلاثين شهرا ، وهو قول الحنفية ، ودليلهم على ذلك قوله تعالى: {وحمله وفطامه ثلاثون شهرا}.
    • القول الثالث: ممنوع عليك أمهاتك وبناتك وأخواتك وخالاتك وخالاتك وبنات الأسرة. بنات الأخ والأخت وأمهاتك اللواتي رضعينك أنت وأخواتك المرضعات}.

أحكام الرضاعة الطبيعية

يترتب على الرضاعة الطبيعية جملة من الأحكام ، وفي الفقرة الثالثة من المادة ، شروط أحكام الرضاعة ، توضح هذه الأحكام ، وذلك على النحو التالي:

  • لا فرق بين مص اللبن من ثدي المرأة مباشرة وشربه من فنجان أو نحو ذلك.
  • تحريم الرضاعة من ثدي الميت ثبته الحنفية والمالكية ؛ لأن اللبن لا يموت. في هذه الحالة ، يُفصل اللبن عن الجثة.
  • ولإثبات النهي ، لا بد أن يكون اللبن قد تجمد في ثدي المرأة بسبب الجماع ، وهذا مذهب المالكية والشافعية ، والراجح من روايتين الحنابلة.
  • حد الرضاعة أن يترك الطفل ثدي المرأة باختياره ، ويقطع بين الرضاعة الأولى والثانية بوضوح ، أما إذا تركه للملل أو التنفس ثم عاد ، فجميعهم يحسبون. الرضاعة الطبيعية.
  • تثبت الرضاعة بإقرار المرأة ، أو بالبينة ، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتان. اختلف الفقهاء في عدد الشهود ، وفيما يلي بيان بآرائهم:
    • القول الأول: تقبل شهادة رجل وامرأتين فقط ، وهذه هي المذهب الحنفي.
    • القول الثاني: تكفي شهادة الرجل والمرأة ، أو شهادة امرأتين ، إذا عُرف هذا ، وهذا هو المذهب المالكي.
    • القول الثالث: لا تقبل شهادة أقل من أربع نساء ، وهذه هي المذهب الشافعي.
    • القول الرابع: ويكفي إثبات حكم الرضاعة ، شهادة المرأة إذا كانت راضية ، وهي المذهب الحنبلي.
  • عند ثبوت الرضاع يحرم الزواج بالرضيع والمرضع ، كما يجوز له أن ينظر إليها ويخلو بها.
  • لا يثبت حق النفقة للمرأة المرضعة من ابنها ، ولا حق لها في ميراثه.

وبهذا تم التوصل إلى خاتمة هذه المادة ، حيث تم تعريف الرضاعة لغوياً وشرعياً ، وبيان شروط الرضاعة المحرمة ، واختلف الفقهاء فيها ، وفي نهاية المادة ذكرت بعض أحكام الرضاعة الطبيعية. ، وأقوال الفقهاء فيه.