من شروط التنظيف بغير الماء .. أصل الطهارة وأقسامها

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 11:14 م

شروط التنظيف بدون ماء كثيرة، ويختلف في أن المقصود بالتنظيف بحجر أو بسائل آخر غير الماء، فإن الأصل في التطهير من النجاسات أو من الحدثين الكبير والصغير هو أن يكون مع الماء المطلق. وأما تطهير النجاسة من السوائل غير الماء، فقد اختلف العلماء في جواز التطهير به.

الطهارة وأقسامها

الطهارة من الأمور التي تهم المسلم كثيراً، ويحرص عليها كثيراً، فهي شرط للقيام بالكثير من العبادات، بالإضافة إلى أن المسلم يحرص دائماً على طهارته ومظهره في حسن المظهر، وهذه هي الطهارة الحسية التي سنتحدث عنها، وبالإضافة إلى ذلك يحرص المسلم على تطهير نفسه من الذنوب والخطايا، بحيث تكون نقية من الداخل والخارج، وهذه هي الطهارة الروحية. والطهارة الجسدية هي طهارة البدن والملابس من النجاسات والنجاسة، وهي مقسمة إلى قسمين:

نقاء من الحدث

النجاسة هي ما يحدث للبدن ويمنع المسلم من أداء العبادات التي توجب الطهارة لها، كالصلاة، والطواف بالبيت الحرام، ونحو ذلك. وتنقسم النجاسة إلى قسمين:

  • الحدث أصغير: وهو ما يوجب الوضوء كالبول والغائط وغير ذلك من نواقض الوضوء، وطهوره يكون بالوضوء، كما قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ”. ۡوأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى المرافق.
  • حدث أكبر: وهو ما يوجب الغسل كالنجاسة والحيض وغيره، وطهوره يكون بالغسل، قال تعالى: “وإذا كنتم جنباً فتطهروا”.

الطهارة من النجاسة

ويكون بإزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان، وإزالة النجاسة واجبة؛ لقول الله تعالى: “و ثيابك فطهر”. وفي الحديث الشريف: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ووضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك الناس رموا صنادلهم. قالوا: رأيناك، لقد ارتديت نعليك. لذلك تخلصنا من منتجاتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً – أو قال تراباً – فقال: إذا كان أحد منهما إذا أتيت المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه وسخا أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما.

أصل التطهير هو الماء المطلق، وهو الماء الذي يبقى على الصفة التي خلق عليها، سواء كان ينزل من السماء كماء المطر والبرد، أو يجري في الأرض كماء البحار والأنهار والمطر. ، والآبار. وأما الماء المستعمل فهو الماء الذي يسقط من الأعضاء بعد الوضوء أو الاغتسال.

ومن شروط التنظيف بدون ماء

وعلى هذا ذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه أخذ عن الحنفية محمد بن الحسن وأخرج أنه ولا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء الطاهر، لقول الله تعالى: “وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا”. وقال تعالى: “وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به”.إلا أن أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد ذهبوا في رواية عنه إلى جواز تطهير النجاسة بالماء وما يجوز به من سائل طاهر، كالخل وماء الورد ونحو ذلك مما يجوز. وإذا عصر عصره، بخلاف الدهن والسمن ونحوهما.

تنظيف النجاسة بسائل غير الماء

ودليل من قال بجواز إزالته بالماء: أن التطهير بالماء يسوغه أنه إزالة تلك النجاسة، والمائع هو إزالة تلك النجاسة.لو أتى واحد منكم ل المسجد دعه يرى فإن رأى في نعليه وسخا أو وسخا فليمسحهما وليصلي فيهما». والدليل من هذا الحديث أن إزالة النجاسة التي تحصل هنا هي طهارة غير الماء، فدل ذلك على عدم اشتراط الماء في الطهارة، والأصح هو القول الثاني لقوة أدلته، و موافقته لقواعد الشرع ومبادئه العامة التي تدعو إلى التيسير وإزالة الحرج، والاحتياط هو القول الأول من باب الخلاف. والخروج من الخلاف أمر مرغوب فيه، وعليه فإن السوائل النقية غير الماء تزيل النجاسة، ويطهر الثوب بها بشروط، وهي:

  • ويجب أن يكون السائل طاهراً في ذاته.
  • ليكون مزيلاً للعين من النجاسة.

تطهير البدن والاستنجاء بسائل غير الماء

وأما الاستنجاء، فذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بغير الماء؛ لأنه ينقل النجاسة، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنه يجوز. “الاستنجاء كما هو الحال في إزالة النجاسة بكل سائل طاهر يزيل كالخل وماء الورد، دون ما لا يزيل كالزيت، لأنه حصل المراد، وهو إزالة النجاسة”.

شروط الاستنجاء بالحجر بدل الماء

الاستنجاء بالحجر بدل الماء هو أحد الرخص، ولكن لهذه الرخصة ضوابط وشروط وهي:

  • لتكون صلبة.
  • يجب أن تكون المادة الصلبة نقية.
  • أن يكون الصلب طاهرا، فإذا لم يطهر كالزجاج والحديد المصقول ونحوهما، فلا يجوز الاستنجاء به.
  • ولا يجوز تطعيم الصلب، وإذا طهر بالطعوم كالخبز والعظم، فلا يجوز.
  • أن الجامد لا ينبغي أن يكون له حرمة؛ فإن كان له حرمة، بالاستنجاء بما فيه من القرآن أو الحديث أو الفقه، فلا يجوز، لأن هذا يعتبر استهتاراً بالشرع.
  • ألا يكون الجماد جزءاً من حيوان ملتصق به؛ لأنه له قدسية.

وقد ذكرنا سابقاً شرطين لتنظيف السوائل غير الماء، وهما؛ كونه طاهراً ومزيلاً للنجاسة، فقد بينا أصل الطهارة وأقسامها، والطريقة الصحيحة للتطهير من النجاسة وإزالة النجاسة، وما أباح الله للمسلمين من رخصة الوضوء بالحجارة.