إذا كان مع الإمام رجل واحد فإنه يقف

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 11:19 م

إذا لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد فهل يقوم؟ وهي من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها، لأن للصلاة في الإسلام مكانة عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة. لأنها سنام الإسلام. بحيث يؤم الرجل بقية المصلين، وفي هذا المقال سنتعرف على بعض أحكام الإمامة.

وإذا لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد وجب عليه الوقوف

وإذا لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد وجب عليه الوقوف عن يمين الإمام أي بجانبه لا خلفه، والدليل على ذلك ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر». من الليل، فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجذبني». فجعل لي نعله، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاته ركعت، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولما خرج قال لي: لماذا أجعلك نعلي حتى تتنجس؟ قلت يا رسول الله: أو يصلي في نعليك أحد وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟فالسنة أن يتبع المأموم الإمام عن يمينه ونعليه، لا من أمامه ولا من خلفه، خلافاً لما تقوله بعض المذاهب أن يتخلف عن الإمام قليلاً، حتى تلامس أصابع قدميه. حذاء كعب الإمام أو نحوه.

مكان وقوف المرأة إذا صلت مع الرجل

وبعد أن عرف الجواب لو لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد توقف. فإذا صلى الرجل مع المرأة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مع نسائه، سواء السيدة عائشة رضي الله عنها، أو غيرهن من زوجاته، فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأته كانت خلفه، ولو صلى مع امرأته. أو غيرهن من النساء اللاتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقومن عن يمينه ولا عن يساره، فالمرأة خلف الرجل، سواء كان زوجة أو أما أو غير ذلك، والله أعلم.

شروط الإمام في الصلاة

وبعد معرفة إجابة السؤال: إذا لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد ثم قام، سنتعرف على شروط الإمام في الصلاة، وهي كما يلي:

  • حالة العقل : واشترط العلماء أن يكون الإمام عاقلاً؛ ولا يجوز أن يقود المجنون، أو السكران؛ وبما أن صلواتهم لا تصح لأنفسهم، فمن باب أولى أنها لا تصح لغيرهم، والأولى أيضاً عدم قيادة من يصاب بالجنون أحياناً، ويصحو أحياناً أخرى.
  • شرط الإسلام: ولا تصح الإمامة إلا من مسلم.
  • حالة البلوغ: اختلف العلماء في اشتراط البلوغ للإمام؛ فذهب الشافعية إلى أن الإمام يصح في الفريضة والنفل للمتميز البالغ، بينما ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للإمام الكبير أن يؤم الفريضة.
  • متطلبات الاندروجين: ولا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى، وقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على ذلك. ولما كان تقدم المرأة على الرجل قرينة فتنة، فلا تصح إمامة الخنثى مع الرجل، كما لا تصح إمامة الخنثى أيضاً؛ لأن ذكورة المقتدى يجوز ثبوتها، بينما تصح إمامة الخنثى على النساء.
  • شرط القدرة على الكلام: ويجب أن يكون الإمام قادراً على النطق، فلا يصح الإمام من الأبكم الذي لا يستطيع القراءة؛ إذ لا يملك القدرة على نطق سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، بالإضافة إلى واجبات الصلاة، مثل: التشهد وغيره، ويصح الإمام الأخرس بمثله. .
  • شرط السلامة من الأعذار: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فذهب الحنابلة والحنفية والشافعية إلى أن السلامة تشترط من الأعذار، كالبول وخروج الريح وغيرهما، ولم يشترط المالكية ذلك؛ لأن تلك الأعذار قد أعذر صاحبها، وبالتالي عفا عنها في حق غيره.

وهكذا نعرف الجواب على وإذا لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد وجب عليه الوقوفوعرفنا مكان وقوف المرأة إذا صلى معها الرجل، وأخيرا عرفنا الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام حتى يكون إمامه صالحا في الصلاة عن غيره.