المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 11:21 م

ما هو المبلغ الذي يجب إخراجه في زكاة عروض التجارة؟هو عنوان هذه المقالة، ومن المعلوم أن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأن تعلم أحكامها فرض كاف على المسلمين، ومن هذا المنطلق سيتبين حكم الزكاة بعروض التجارة، كما سيتم بيان المبلغ الذي يجب إخراجه منه، ثم بيان شروط وجوب الزكاة. و كالتالي:

حكم الزكاة في عروض التجارة

ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، ودليلهم على ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأنفقوا من طيبات ما كسبتم}. مما أخرجنا لكم من الأرض . لا تتيمموا منه السوء فإنكم تنفقون ولن تأخذوه إلا إذا انغمستم فيه واعلموا أن الله غني حميد }، عروض التجارة كلها جاهزة مهما كانت.

المبلغ الذي يجب إخراجه في زكاة عروض التجارة

والمبلغ الذي يجب إخراجه زكاة عروض التجارة هو ربع عشر قيمتها في نهاية الحول، أي ما يعادل 2.5%. والدليل على ذلك قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “فأحضر ربع العشور من كل أربعين درهماً درهماً واحداً، ولا عليك بشيء حتى تكمل مائتي درهم.

شروط عروض تجارة الزكاة

وبعد بيان المقدار الذي يجب إخراجه في زكاة عروض التجارة، سيتم توضيح شروط زكاة عروض التجارة، إذ نص الفقهاء على وجوب زكاة عروض التجارة بأربعة شروط، أربعة عند الحنفية، وخمسة عند الحنفية. المالكية، ستة عند الشافعية، وشرطان فقط عند الحنابلة، وسنذكر شروط الزكاة فيما يلي. عروض التجارة عند الفقهاء:

  • بلوغ النصاب: أي أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب المطحون أو الفضة، وهذا الشرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة، إلا أن الإمام مالك فرق بين المحتكر والمدير، فقال: إذا كان التاجر محتكراً المحتكر وجب عليه أن يبيع من عروض التجارة بنصاب من الذهب أو الفضة، وإذا كان مديرا وجب عليه أن يبيع شيئا من ذلك بأيهما ولو بدرهم.
  • حول الحول: أن السنة تنقلب على قيمة العروض، لا على السلعة نفسها، وما يعتبر عند الحنفية والمالكية -في غير المديرين- في ذلك أطراف السنة، لا وسطها، لذلك ومن ملك في أول الحول ونقص المال عن النصاب في وسطه ثم كمل في آخره، فعليه الزكاة، أما الشافعية فما يعتبر عندهم النهاية. الحول وليس طرفي العام، وما يعتبره الحنابلة هو الحول كله، والنقصان فيه يسيرا مثل نصف يوم مثلا لا يضر، أي لا زكاة فيه. قبل اكتمال النصاب القانوني في البداية وأثناءه وفي نهايته.
  • نية التجارة: أي أن صاحب العروض ينوي التجارة في حال شرائها، أما إذا كانت النية بعد الملكية فيجب أن يرتبط عمل التجارة بنية، ويشترط أيضاً عند الحنفية أن فالشيء المتجر فيه صحيح بنية التجارة، فإذا اشترى أرضاً خراجية للتجارة فهو الخراج وليس الزكاة، وإذا اشترى عاشر الأرض وزراعتها وجب إخراج العشر في المحصول، بدون زكاة، واشترط الشافعية أنه نوى عروض التجارة في حالة المقاصة في صلب العقد أو في مجلسه، وإذا لم يقصد هذا الوجه فلا زكاة عليه. ويشترط تجديد نية التداول في كل بورصة حتى يتم إفراغ رأس المال.
  • ملك العطاءات المحرز: واشترط جمهور الفقهاء، باستثناء الحنفية، أن تكون العروض مملوكة بالتبادل، كالشراء والإجارة والمهر، أما إذا كانت مملوكة بالهبة أو الإرث فلا زكاة عليها حتى تصرف المالك فيها بقصد التجارة، وقد زاد المالكية على أن ثمن العروض يجب أن يكون ملكا للصرف المالي أيضا، لا هبة أو إرث، ومن باع العروض عرضا ولا يتحول إلى نقداً، فلا زكاة فيه عند المالكية، إلا أنه يفعل ذلك تهرباً من الزكاة، فلا يسقط، وتجب الزكاة عند المذاهب الأخرى.
  • لا ينبغي أن يكون المال المخصص للقنية: أي أن المقصود من المال ليس الاحتفاظ به للاستفادة منه وليس المتاجرة به. فإذا قصد ذلك انقطعت السنة، وإذا أراد التجارة بعد ذلك وجب عليه تجديد نية التجارة، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
  • وليس كل أموال التجارة خلال العام تصبح نقوداً، وهي أقل من النصاب: وإذا صار كل المال نقدا مع أنه أقل من النصاب، انقطعت الحول، ولم يشترط هذا الشرط إلا الشافعية.
  • هل الزكاة لا علاقة لها بالسلعة؟ وإذا كانت الزكاة تتعلق بشيء معين، كالحلي من الذهب أو الفضة، والمواشي (الإبل والبقر والغنم) والزروع (النباتات والفواكه)، وجب إخراج زكاته إذا بلغ نصاباً، مثل: زكاة النقد والماشية والحرث.

حكم إخراج الزكاة في عروض التجارة العينية

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إخراج زكاة عروض التجارة عينا، بل يجب إخراجها نقدا، خلافا للحنفية، حيث أجازوا إخراج زكاة عروض التجارة من البضائع نفسها.

وهكذا تم التوصل إلى نتيجة المقال المبلغ الذي يجب إخراجه في زكاة عروض التجارةوالذي تم في بيان حكم زكاة عروض التجارة بالأدلة، ثم بيان المقدار الذي يجب إخراجه منها، كما تم توضيح شروط زكاة عروض التجارة عند الأئمة الأربعة، وفي الختام أقوال وقد تم توضيح رأي الفقهاء في حكم إخراج الزكاة في عروض التجارة العينية.