المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل .. أهم الأسئلة الشائعة حول المادة 41

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 11:04 م

تفاصيل المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، بعد إعلان وزير الموارد البشرية السعودي سليمان الراجحي قرارا وزاريا في الرابع من أكتوبر 2023 بتمديد العمل بأحكام تلك المادة لمدة تسعة أشهر من تاريخ تطبيقه حفاظاً على مصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، وقد تساءل الكثير من العمال عن الأحكام الواردة في هذه المادة، والتي نتعرف عليها من خلال السطور التالية من المقال.

المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استقرار العمل في القطاع الخاص وفي ظل القوة القاهرة التي تشهدها المملكة منذ شهر مارس الماضي، وانطلاقاً من جهود الحكومة لدعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا فيروس كورونا وفي محاولات احتواء الآثار السلبية الناتجة عنه قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإضافة المادة رقم 41 إلى اللائحة التنفيذية لقانون العمل والتي تنص على:

في تطبيق أحكام الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام:

1- في حالة قيام الدولة من تلقاء نفسها أو بناءً على ما أوصت به منظمة دولية مختصة، باتخاذ إجراءات بشأن موقف أو ظرف يتطلب تخفيض ساعات العمل، أو إجراءات احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة. أو الظرف المتضمن في وصف القوة القاهرة المذكورة في الفقرة (5) من المادة (74) من النظام، يتفق صاحب العمل مبدئياً مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ هذه الإجراءات – على أي من الأتى:

  • – تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
  • منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة له.
  • منح العامل إجازة استثنائية، وفقاً لما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.

2- لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد استفاد من أي دعم من الدولة لمواجهة تلك الحالة.

3- ولا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.

مذكرة تفسيرية للمادة 41

أصدرت وزارة الموارد البشرية اللائحة التوضيحية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل والتي تم إضافتها مؤخراً. وأوضحت المذكرة الأمور المتعلقة بالأجور والإجازات التي تمنح للعامل في حالات القوة القاهرة. كما أوضحت معنى القوة القاهرة، ومن أبرز الأحكام الواردة في المذكرة الإيضاحية:

  • تخفض رواتب العاملين في القطاعات المتضررة من القوة القاهرة بما لا يضر بحقوق العامل أو صاحب العمل، وبما يتناسب مع عدد ساعات العمل التي تم تخفيضها. على ألا يخفض الراتب أكثر من 40% من الراتب الفعلي للعامل.
  • ويتم تخفيض الرواتب لمدة الستة أشهر المنصوص عليها في هذا القرار أو أكثر أو أقل حسب ما يتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل. (تم تمديد الستة أشهر إلى تسعة)
  • لا يجوز للعامل رفض تخفيض الراتب إلا إذا تجاوز 40% من راتبه الفعلي.
  • وبعد انتهاء القوة القاهرة، يجب على صاحب العمل إعادة دفع راتب العامل كاملاً دون خصم.
  • يجوز لصاحب العمل أن يمنح العمال إجازتهم السنوية خلال فترة العمل وفقاً لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية، وفقاً لما يراه مناسباً لحسن سير العمل.
  • في حالة منح العامل إجازة سنوية خلال مدة العمل بموجب أحكام هذه المادة، يجب عليه أن يدفع له أجره كاملاً عن الإجازة السنوية.
  • لا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته إذا قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية.
  • يحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية على أساس راتبه الفعلي قبل الخصم.
  • يجوز منح العامل إجازة استثنائية بدون أجر، وفي هذه الحالة يعتبر عقد العمل معلقاً إذا زادت مدته على عشرين يوماً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين العامل وصاحب العمل.
  • لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمال في حالة تطبيق أحكام القوة القاهرة إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط وهي:
  1. ويجب أن تمر ستة أشهر (المعدلة إلى تسعة في القرار الوزاري الأخير في هذا الشأن) من تاريخ نفاذ أحكام القوة القاهرة.
  2. ما يثبت عدم استفادة صاحب العمل من الدعم الذي قدمته الدولة لمواجهة الظروف الطارئة.
  3. – استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجور والإجازات السنوية والإجازات الاستثنائية.

ويمكن الاطلاع على النص الكامل للمذكرة التوضيحية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.من هنا. “

أسئلة متكررة حول المادة 41

تلقت وزارة الموارد البشرية العديد من الاستفسارات حول تطبيق المادة 41 من اللائحة التنفيذية والتي تؤثر على الحقوق المكتسبة للعمال في حالة القوة القاهرة. وكان من أهم هذه الاستفسارات:

  • هل تسري أحكام المادة (41) على العامل أثناء فترة الاختبار؟
    • نعم.. تطبق الأحكام على العاملين الخاضعين للتجربة.
  • هل يحق لصاحب العمل اختيار أي من الخيارات الثلاثة للتقديم أم يجب عليه الالتزام بأمر معين لاتخاذها؟
    • يجوز لصاحب العمل، وفقاً لما يراه مناسباً لحسن سير العمل في منشأته، تنفيذ أي من الخيارات المذكورة في المادة (41) دون أن يقصد الإضرار بحقوق العمال.
  • هل تطبق المنشآت التي لا تتأثر بالأوضاع الراهنة أحكام المادة (41)؟
    • ولا يحق للمنشأة التي لم تتأثر بالقوة القاهرة في الدولة اتخاذ أي من هذه الإجراءات، ويجوز للعمال المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم في حالة تطبيق أي من هذه الإجراءات عليهم.
  • وهل يجوز تطبيق أحكام هذه المادة من العودة التدريجية للعمل التي أعلنت عنها الحكومة؟
    • ولا يتعلق تطبيق أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية بإجراءات العودة إلى العمل، وإنما يتعلق بما تعلنه الحكومة بشأن تنفيذ المادة، ما لم يتم الإعلان عن توقفها عن العمل.
  • هل تطبق أحكام المادة (41) على العمالة الوافدة في المنشآت المتضررة؟
    • وتسري أحكام المادة على جميع العاملين المشمولين بنظام العمل سواء كانوا مواطنين أو وافدين، باستثناء الفئات المستثناة بموجب المادة (7) من نظام العمل، أو الفئات التي يتم استثناؤها بأمر يصدر من السلطة التنفيذية.
  • هل يجوز للمنشأة المستفيدة من التعويض المدعوم بجزء من العمال أن تعالج العمال غير المشمولين بأحكام المادة (41)؟
    • نعم يجوز لها ذلك بشرط أن تكون قد تأثرت بأزمة كورونا، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام الواردة في المادة 41 على العمال غير المشمولين بنظام ساند سواء كانوا سعوديين أو سعوديين. المغتربين.
  • هل يمكن للمنشأة تطبيق الخيارات الثلاثة المذكورة في المادة (41) على عامل واحد، أم يتم اختيار واحد منها لتطبيقه على العامل؟
    • ويمنح صاحب العمل سلطة تقديرية في هذا الشأن، حيث يمكن تطبيق الخيارات الثلاثة على العامل حسب الاتفاق بينهما، حيث يمكن منح العامل إجازة سنوية، ثم تخفيض الأجر ومن ثم الاتفاق معه على منحه إجازة دون الأجر، ولا يوجد ترتيب محدد لتطبيق الخيارات غير ما يتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل.

وهنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال، والذي تعرفنا من خلاله على المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالتفصيل، والأحكام التي تضمنتها المادة، وأهم الأسئلة الشائعة حول تطبيقها.